|
ضريبة المبيعات فى محاضرات"""""الثانية"""""
|
|
02-09-2010, 07:24 AM
مشاركات : #1
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله ،،،،،،، أقدم لكم الجزء الثانى من ضرائب المبيعات متمنيا أن تكون نافعة لكم وذات قيمة دراسية وعملية وميدانية ان شاء الله تعالى ************************* المحاضرة الثانية ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() بسم الله الرحمن الرحيم ********* ثانياً : مراحل تطبيق الضريبة العامة علي المبيعات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يتسم قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانـــون 2 لسنـة 1997 بقــــدر كبيـــر مـــن المرونة مما تتيح الفرصة لتطــــويره فــي المستقبل بحيث يمهد السبيل للأخـــذ بضريبة القيمة المضافة NAT VALUE ADDED TAY والتي تعتبر من السمات الأساسية للنظم الضريبة المتقدمة . وقد تم تقسيم تطبيق قانون الضريبة العامة علي المبيعات علي ثلاث مراحل ، تم تطبيق المرحلة الأولي بالقانون 11 لسنة 91 كما تم تطبيق المرحلة الثانية والثالثة بالقانون 17 لسنة 2001 ويتم توضيح المراحل الثلاثة كما يلي : المرحلة الأولي : ـــــــــــــــــ فيها يكلف كل من المنتج الصناعي والمستورد ومؤدي الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة . وفي هذه المرحلة يشترط في كلا من المنتج الصناعي ومؤدي الخدمة شرطان رئيسيان : ــــــــــــ [1] أن يتعامل في سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة علي المبيعات . [2] أن يبلغ حد التعامل السنوي لكل منهما 54000 جنية أو يجاوزها . أما بالنسبة للمستورد فقد يكون الغرض من الاستيراد استعمال شخصي – استعمال خاص أو اتجار وهنا يثار تساؤل ما الفرق بين المستورد بغرض الاتجار والمستورد بغرض الإستعمال الشخصي والمستورد بغرض الإستعمال الخاص في ظل قانون الضريبة العامة علي المبيعات ؟ المستورد بغرض الاتجار هو المكلف طبقاً لقانون الضريبة العامة علي المبيعات وعليه تحصيل الضريبة وتوريدها من خلال البيع الأول للسلعة ولذلك يجب عليه التقدم للمصلحة للتسجيل مهما كان حجم معاملاته ويطبق عليه كافة أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات أما المستورد بغرض الاستعمال الشخصي يقوم بسداد ضريبة المبيعات المستحقة علي وارداته من السلع الخاضعة للضريبة بعد خصم حد الإعفاء المنصوص عليه في قانون الضريبة علي المبيعات. والسلع المستوردة بغرض الإستعمال الخاص فيتوقف كونه مكلف أو غير مكلف علي طبيعة نشاطه الخارجي عما إذا كان يخضع للتسجيل من عدمه . البيع الأول للمستورد : يبيع المستورد إلي آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة مبيعات عنها عند الإفراج الجمركي عنها من الجمارك. المرحلة الثانية : ــــــــــــــــــــ يكلف فيها كل من المنتج الصناعي والمستورد ومؤدي الخدمة، وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة . المرحلة الثالثة : ************ يكلف فيها كل من المنتج الصناعي والمستورد ومؤدي الخدمة وتأجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة . ثالثاً : فرض الضريبة العامة علي المبيعات: **************************** تم فرض الضريبة العامة علي المبيعات بالقانون 11 لسنة 1991 وذلك علي كافة السلع المصنعة محلياً والمستوردة إلا ما استثني بنص خاص وكذلك الخدمات المنصوص عليها في الجداول المرافقة لهذا القانون والتعديلات اللاحقة له . صدر القرار الجمهوري رقم 180 لسنة 1991 ليحدد جداول بفئات ضريبية خاصة لبعض السلع والذي تم تعديل بعض ما جاء به بالقانون 2 لسنة 97 . ويهمنا في هذا المقام تناول الضريبة العامة علي المبيعات بالنسبة للسلع المستوردة باعتبار أن هذا الشق يهم العاملين في مصلحة الجمارك بصفتهم القائمين علي تحصيلها كما يهم المتعاملين معها بصفتهم القائمين بسدادها. وإذا نظرنا إلي فئات الضريبة نلاحظ أن هذه الفئات تتساوي بالنسبة للسلع المستوردة مع السلع المحلية أي أن هناك تساوي في العبء الضريبي علي السلع المستوردة مع مثيلها من السلع المنتجة محلياً . لذلك فإن ضريبة المبيعات بعيده عن ممارسة أي دور في تشجيع الاستيراد من الخارج علي حساب الصناعة الوطنية. وهذا يتمشي مع شرط المعاملة الوطنية الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات). ********************************* وشرط المعاملة الوطنية NATIO NAL, TRATMENT . ******************* • يقصد به المساواة بين المصدرين الأجانب والمنتجين الوطنيين. أو أن نفس القوانين واللوائح الداخلية تطبق علي السلع المستوردة لضمان الشروط المتساوية للمنافسة الكاملة مهما كان منشأها . أي عدم استخدام هذه الضرائب كنوع من الحماية المستترة للسلع الوطنية . كما أن هذه الضرائب لا تستخدم بطريقة تشجع الاستيراد من الخارج علي حساب المنتجات الوطنية . • تفرض الضريبة العامة علي المبيعات بسعر صفر علي السلع المصدرة للخارج أي أن الصادرات تعفي من الضريبة العامة علي المبيعات وهذا تشجيعاً لعملية التصدير للخارج. وإذا سبق سداد ضريبة عن هذه السلع المصدرة أو مكوناتها يجب في هذه الحالة رد الضريبة السابق سدادها متي تم التحقق من واقعة التصدير . طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية وهي : أتباع الإجراءات الجمركية المقررة – الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالتصدير بما في ذلك شهادة الصادر من الجمرك المختص أو أية شهادة رسمية من الجمارك تقوم مقامها. رابعاً : الواقعة المنشئة للضريبة : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الواقعة هي العمل أو الإجراء الذي تم تأديته أو القيام به أنشئ الحق لمصلحة الضرائب علي المبيعات في الضريبة ... وتختلف الواقعة المنشئة للضريبة العامة علي المبيعات علي السلع المصنعة محلياً عنها في السلع المستوردة عنها في الخدمات ونعرض لكل . [1] الواقعة المنشئة للضريبة العامة علي المبيعات علي السلع المصنعه محلياً : بالنسبة للسلع المصنعة محلياً قرر القانون 11 لسنة 91 بالمادة السادسة منه بأنه تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلع أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون . ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الإستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية (الهبة – البيع – التنازل). وبذلك تكون واقعة البيع الفعلي وانتقال السلعة من يد البائع ولو كان مستورد إلي يد المشتري أو المستفيد أو استعمالها منشئة للضريبة العامة علي المبيعات أي أن القانون قد حدد الواقعة المنشئة للضريبة العامة علي المبيعات بالبيع وليس بالإنتاج كما كان مقرراً في قانون الضريبة علي الإستهلاك 133 لسنة 81 . [2] الواقعة المنشئة للضريبة العامة علي المبيعات بالنسبة للخدمات: طبقاً لقانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 91 فإن الضريبة تستحق بمجرد تحقق واقعة أداء الخدمة بمعرفة المكلف هذا وقد قرر القانون بالمادة 33 منه بأنه " يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدي الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة . ومن هذا النص يتضح أن مجرد إصدار فاتورة للمستهلك بأداء الخدمة فأن المكلف هنا يلتزم بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة فمثلاً : بمجرد إصدار شركة الاتصالات لفاتورة التليفون فهنا تلتزم الشركة " المكلف " بتحصيل الضريبة علي المبيعات ضمن الفاتورة ثم توريدها إلي مصلحة الضرائب علي المبيعات . هذا .. وقد حدد الجدول رقم (2) وحدات التحصيل للخدمات .. وهي علي أساس قيمة الفاتورة أو قيمة الخدمة .. أو قيمة التذكرة .. أو قيمة العقد ..إلخ. [3] الواقعة المنشئة للضريبة العامة علي المبيعات بالنسبة للسلع المستوردة . طبقاً للمادة السادسة من قانون المبيعات 11 لسنة 91 . فإن الواقعة المنشئة للضريبة العامة علي المبيعات بالنسبة للسلع المستوردة هي ذاتها الوقعة المنشئة للضريبة الجمركية وهي واقعة ورود السلعة حيث يتم تحصيل الضريبة العامة علي المبيعات عند تحصيل الضريبة الجمركية وذلك عند الإفراج الجمركي وطبقاً للإجراءات الجمركية المتبعة للإفراج عن السلع المستوردة . كما أنه تطبق في شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. ((((الفصل الثالث)))) ــــــــــــــــــــــــــ فئات ووعاء الضريبة العامة علي المبيعات أولاً : فئات الضريبة العامة علي المبيعات ************************ صدر قانون الضريبة العامة علي المبيعات 11 لسنة 91 ومرفق به القرار الجمهوري 180 لسنة 91 والذي تم تعديله بالقانون 2 لسنة 97 . - حددت المادة الثالثة من القانون 11 لسنة 91 سعر الضريبة علي السلع بصفة عامة بنسبة 10% من القيمة عدا السلع الموضحة بالجداول المرافقة بالقانون والقرار الجمهوري سالف الذكر والمعدلة بالقانون 2 لسنة 97 علي النحو التالي. - الجدول رقم (1): *************** يتضمن السلع الخاضعة لضريبة نوعية مثل الشاي، السكر ، البنزين – الزيوت – الأسمنت ...إلخ ويتم احتسابها علي أساس مبلغ ثابت عن الطن الصافي أو اللتر أو الهيكتولتر أو بالعدد أو بمبلغ من القيمة أو بنسبة مئوية من القيمة أحياناً . - الجدول رقم (2) **************** يتضمن قائمة بالخدمات الخاضعة للضريبة علي المبيعات. - الجدول رقم (ج). *************** يتضمن السلع المعفاة من الضريبة العامة علي المبيعات استثناءاً من القانون. - الجدول رقم (أ) . *************** يتضمن السلع الخاضعة لضريبة مبيعات فئة 5%. - الجدول رقم (و) . *************** يتضمن السلع الخاضعة لضريبة مبيعات فئة 25% . {{{ثانياً : الجداول المرافقة لقانون الضريبة العامة علي المبيعات}}} ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() جدول رقم (1) المرافق للقانون 11/1991 وتعديلاته مسلسل الصـــنـــف وحدة التحصيل مقدار الضريبة بالجنيه **** **** ****** ******** 1 شاى : ـــــــــــ (أ) الشاى الحر طن صافى 766.262 (ب) شاى موزع بالبطاقات التموينية طن صافى 144.756 (ج) شاى مستورد معبأ عادى طن صافى 1051.262 (د) شاى مستورد معبأ فاخر طن صافى 1166.662 (هـ) غيره طن صافى 1166.662 2 سكر بنجر (شوندر) وسكر قصب جامدين، أنواع سكر أخرى جامدة، سوائل سكرية (كثيفة) لا تحتوى على مواد معطرة أو ملونة إضافية: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) منصرف بالبطاقات التموينية طن صافى 600ر43 (ب) السكر الحر : 1 – سكر ناعم طن صافى 600ر55 2 – سكر ماكينة طن صافى 600ر57 3 – سكر أقماع طن صافى 600ر58 4 – غيره طن صافى 600ر58 3 مياه غازية صودا أو مياه غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة، معبأة فى زجاجات أو أوعية أخرى : ـــــــــــــــــــــــــــــــــ - المستورد - نقلت للجدول رقم (و) ضريبة مبيعات 25% بالقانون 9 لسنة 2005 القيمة 5ر32% 4 الجعة (البيرة) : ــــــــــــــــــــــ 1 – الكحولية القيمة 100% بحد أدني 200 جنية للهكتو لتر 2 – غير الكحولية تم نقلها إلي الجدول (و) بفئة 25% بالقانون 9 لسنة 2005 القيمة 60% 5 تبغ : ـــــــــــــ (أ ) تبغ خام أو غير مصنوع وفضلاته 1 – تمباك القيمة 100% بحد أدني 40 جنية عن كجم صافي 2 – غيرها القيمة 75% بحد أدني 16 جنية عن كجم صافي (ب) تبع مصنوع، خلاصات وأرواح تبغ: 1- سيجار، وتبغ الغليون، ومكبوس 2- سيجار توسكانىــ لقيمة القيمة 200% بحد أدنى 50 جنيه عن كجم مصنع 200% بحد أدنى 35 جنيه عن كجم مصنع 3- السجاير التي تباع بسعر المصنع أو تستورد : كل 20 سيجارة قرش والعبوات الأخري بذات النسبة تابع 5 - حتى 65 قرشًا 0ر108 - أكثر من 65 قرشًا وحتى 72 قرشًا 0ر112 - أكثر من 73 قرشًا وحتى 84 قرشًا 0ر125 - أكثر من 84 قرشًا وحتى 95 قرشًا 0ر140 - أكثر من 95 قرشًا وحتى 106قرشًا 0ر153 - أكثر من 106 قرشاً حتي 300 قرشا 0ر175 - أكثر من 300 قرشاً وحتي 425 قرشاً 0ر315 - أكثر من 425 قرشا 0ر325 6 منتجات النفط : ( أ ) بنزين : 1 – بنزين 80 أوكتين اللتر 0ر3 قرش 2 – بنزين 90 أوكتين اللتر 0ر48 قرش 3 – بنزين 92 أوكتين اللتر 0ر48 قرش 4 – بنزين 95 أوكتين اللتر 0ر103 قرش (ب) أرواح بيضاء (هوليت سبيريت) الطن 750ر1 (ج) كيروسين اللتر 0ر36 (د) غاز أويل (سولار) اللتر 010ر0 (هـ) سولار اللتر 0ر36 (و) فويل أويل (مازوت) الطن 500ر0 (ز) زيوت تشحيم الطن 000ر11 (ح) محضات تشحيم (شحومات معدنية أساسها الزيت) الطن 000ر9 7 كحول ونبيذ ومشروبات روحية : (أ) كحول إيثيلي نقي غير محول مهما بلغت درجته الكحولية لتر صرف 500ر7 (ب) كحول محول من أي درجة للوقود لتر سائل 150ر0 (ج) نبيذ عنب طازج وعصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول بما في ذلك المتسلا وفرموت وأنبذة أخري، مشروبات مخمرة) القيمة 100% بحد أدني 5ر7 جنية عن اللتر السائل (د) مشروبات روحية ومشروبات كحولية محلاه، معطرة، مشروبات كحولية أخري، محضرات كحولية مركبة، مقطرات طبيعية القيمة 100% بحد أدني 5ر7 جنية عن اللتر السائل 8 الأدوية عدا ما يصدر بإعفائه قرار من وزير الصحة القيمة 625ر1% 9 المقاعد ذات عجل آلية الحركة وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وغيرها من أعضاء الجسم الصناعية وأجهزة تسجيل السمع للصم وغيرها من الأجهزة التى تلبس أو تحمل أو تزرع فى الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة. القيمة معفاة 10 زيوت نباتية (غير المدعومة) للطعام ثابتة، سائلة، أو جامدة أو منتقاة، أو مكررة. طن صافي 400ر37 11 زيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مهدرجة جزئيًا أو كليًا أو مجمدة أو منقاة بأية طريقة أخرى وإن كانت مكررة ولكن غير محضرة أكثر من ذلك. طن صافي 000ر40 12 أسمنت مائى بكافة أنواعه بما فى ذلك الأسمنت المكتل غير المطحون (كانكر) وإن كان ملونًا. الطن 400ر1 جدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة علي المبيعات رقم 11 لسنة 91 والمعدل وفقاً لما ورد بالقانون رقم 2 لسنة 97 الخدمات الخاضعة للضريبة علي المبيعات م نوع الخدمة وحدة التحصيل فئة الضريبة 1 خدمات الفنادق والمطاعم السياحية قيمة الفاتورة 5% 2 خدمات شركات النقل السياحي قيمة الفاتورة 5% 3 خدمات التلكس والفاكس المعدل اعتبارا من 5/3/92 بالمادة (3) طبقاً للقانون 2 /97 قيمة الفاتورة 10% 4 النقل المكيف بين المحافظات (أتوبيس – سكة حديد) قيمة التذكرة 5% 5 خدمات إقامة العروض الخاصة للصوت والضوء قيمة الخدمة 10% 6 خدمات إستخدام مرافق شركات الصوت والضوء الخدمة 10% 7 خدمات الوسطاء الفنيين لإقامة الحفلات العامة والخاصة جدول رقم (هـ) العقد 5% 8 خدمات التليفون والتلغراف المحلي (للجمهور – للحكومة – الكبائن – غيره) قيمة الفاتورة 5% 9 خدمات الاتصالات الدولية (اللاسلكي والأقمار الصناعية وغيرها) ، لاسلكي السيارات (مثل تلغراف دولي ، مكالمات تليفونية دولية ، نقل المعلومات ، لاسلكي سيارات محلي أو دولي ..غيره) قيمة الفاتورة 10% 10 خدمات التركيبات والتوصيلات التليفونية (سلكية ولا سلكية وغيرها قيمة الفاتورة 10% 11 خدمات التشغيل للغير(مضاف المسلسلات من (8 : 11) الواردة بالجدول رقم (هـ) للجدول رقم (2) المرافق لقانون المبيعات 11 لسنة 1991 بالمادة رقم (3) من قانون 2 لسنة 1997 فقرة ثانياً اعتبارا من 5/3/1992) جدول رقم (ز) قيمة الخدمة 10% 12 خدمات تأجير السيارات الملاكي القيمة 10% 13 خدمات البريد السريع القيمة 10% 14 خدمات شركات النظافة والحراسة الخاصة القيمة 10% 15 خدمات إستخدام الطرق معدل اعتباراً من 6/8/93 (مادة 6 بالقانون 2/97) تضاف المسلسلات من 12 : 15 الواردة بالجدول (ز) اعتبارا من 29/7/93 (مادة (4) من القانون 2/97) قيمة الرسم 10% بحد أدني 25 قرش 16 خدمة الوساطة لبيع العقارات قيمة الخدمة 10% 17 خدمة الوساطة لبيع السيارات مضاف الخدمات الواردة بالمسلسل 16،17 إلي الجدول رقم (2) المرافق لقانون 11/91 اعتبارا من 14/2/94 المادة (7) من القانون 2/97 قيمة الخدمة 10% جدول رقم (ج) وتعديلاته : السلع المعفاة من الضريبة 1- منتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية. 2- زيوت نباتية (مدعومة) للطعام، ثابتة، سائلة، أو جامدة أو منتقاة أو مكررة. 3- منتجات مطاحن فميا عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج. 4- محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم. 5- محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من أسماك فيما عدا الكافيار وأبداله والأسماك المدخنة. 6- الخضر والفواكه والبقول والحبوب والملح والتوابل، المجهزة والمعبأة أو المعلبة، الطازجة أو المجمدة أو المحفوظة، عدا المستورد منها. 7- الحلاوة الطحينية والطحينة. 8- المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائى مباشرة. 9- الخبز بجميع أنواعه (المادة الرابعة) من القانون رقم 9 لسنة 2005. 10- الغاز الطبيعى وغاز البوتين (البوتاجاز) وإن كان معبأ فى عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة. 11- بقايا ونفايات صناعة الأغذية، أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة. 12- الكساء الشعبى الذى تقوم بتوزيعه وزارة التموين والتجارة الداخلية. 13- عجائن الورق، نفايات ورق وورق مقوى، مصنوعات قديمة من ورق وورق مقوى صالحة فقط لصنع الورق. 14- ورق صحف وورق طباعة وكتابة. 15- كتب ومذكرات جامعية. 16- صحف ومجلات. 17- أ وراق نقد ونقود فيما عدا العملات التذكارية [ محذوف اعتباراً من 29/7/1993 مادة (5) من قانون (2) لسنة 1997 ] 18 - المكرونة المصنعة من دقيق عادى. 19- الذهب الخام. 20- العسل الأسود وأسماك الرنجة المدخنة. [ تم إضافته بقانون 163 لسنة 98 ]
|
|||
|
|
| المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة . | |||||
| الموضوع : | الكاتب | الردود : | المشاهدات : | آخر رد | |
| مطلوب جادين للعمل فى مجال المبيعات بشركة كبرى فى مجال الادوية و الصيدليات | dimo1234 | 12 | 7,207 |
21-10-2010 11:39 AM آخر رد: dimo1234 |
|
| ضريبة المبيعات فى محاضرات"""""الأولى""""" | منيسى***** | 0 | 1,845 |
29-08-2010 10:12 AM آخر رد: منيسى***** |
|
| جداول ضرائب المبيعات بالتعديلات القانونية والضريبية | منيسى***** | 0 | 1,872 |
25-08-2010 09:35 AM آخر رد: منيسى***** |
|
| قاعات محاضرات للايجار | Becom Academy | 0 | 1,035 |
12-07-2010 10:23 AM آخر رد: Becom Academy |
|
| الكويت الثانية عربياً والـ 11 عالمياً في قائمة فوربس للديون السيادية | therock9616 | 2 | 1,360 |
07-02-2010 05:31 PM آخر رد: طارق عبد العظيم ^S2^ |
|
| للمرة الثانية على التوالي: توقعات بإبقاء المركزي على أسعار الفائدة فى اجتماعه اليوم | therock9616 | 0 | 960 |
24-12-2009 02:43 PM آخر رد: therock9616 |
|
مستخدمين يتصفحوا هذا الموضوع: 1 ضيف





